شرح
من النساخ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( السبعة الأيام ،
والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين ) ( 1 ) .
وهي ضعيفة بالحسين بن زيد فإنه لم يوثق .
ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق
بينها ؟ قال : ( يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ،
ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا ) ( 2 ) .
وهذه الرواية وإن وقع الكلام في سندها من أجل العلوي الواقع
في الطريق إلا أن الأظهر أنها معتبرة إذ يستفاد حسن الرجل من عبارة
النجاشي كما تقدم قريبا فتذكر .
ومع الغض عن ذلك وتسليم ضعفها فتكفينا الرواية الثالثة التي هي
نفس هذه الرواية بعين ألفاظها ولكن بطريق آخر صحيح قطعا ،
وهو ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر مباشرة كما نبه عليه في
الوسائل في باب 55 من الذبح ، وكأن صاحب الجواهر لم يلاحظ
ذاك الباب واقتصر على ملاحظة أبواب الصوم . ولأجله ناقش في
سند الرواية من أجل العلوي .
وعلى أي تقدير فلا ينبغي التأمل في وجوب المتابعة في السبعة ،
استنادا إلى هذه الصحيحة الصريحة في ذلك بعد سلامتها عما يصلح
للمعارضة لضعف الخبر المزبور كما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 5 .