تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
من النساخ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( السبعة الأيام ، والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين ) ( 1 ) . وهي ضعيفة بالحسين بن زيد فإنه لم يوثق . ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : ( يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا ) ( 2 ) . وهذه الرواية وإن وقع الكلام في سندها من أجل العلوي الواقع في الطريق إلا أن الأظهر أنها معتبرة إذ يستفاد حسن الرجل من عبارة النجاشي كما تقدم قريبا فتذكر . ومع الغض عن ذلك وتسليم ضعفها فتكفينا الرواية الثالثة التي هي نفس هذه الرواية بعين ألفاظها ولكن بطريق آخر صحيح قطعا ، وهو ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر مباشرة كما نبه عليه في الوسائل في باب 55 من الذبح ، وكأن صاحب الجواهر لم يلاحظ ذاك الباب واقتصر على ملاحظة أبواب الصوم . ولأجله ناقش في سند الرواية من أجل العلوي . وعلى أي تقدير فلا ينبغي التأمل في وجوب المتابعة في السبعة ، استنادا إلى هذه الصحيحة الصريحة في ذلك بعد سلامتها عما يصلح للمعارضة لضعف الخبر المزبور كما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2 ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 5 .