تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
أما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك كما أن الأقوى الجواز في ساير أقسام الصوم ؟ الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا وأما الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر . أو الإجارة أو نحوهما
شرح
فإن طريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان ضعيفا في نفسه إلا أنا صححناه بوجه آخر كما مر ، وزكريا المؤمن موجود في اسناد كامل الزيارات وأن يوثق صريحا في كتب الرجال فهي تامة سندا ودلالة . بل يمكن الاستدلال أيضا بموثقة عمار عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان إلى أن قال : سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس . قال : قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه ( 1 ) . فإنها إما ظاهرة في الحرمة أو لا أقل من ظهورها في مطلق المرجوحية القابل للانطباق على الحرمة . وعلى أي حال فهي غير منافية للنصوص المتقدمة وفيها غنى وكفاية وتؤيدها النصوص الدالة على وجوب الكفارة حينئذ كما تقدم سابقا فإنها وإن كانت أعم من الحرمة كما في جملة من كفارات الاحرام الثابتة حتى مع كون الفعل محللا إلا أنها لا تخلو عن الاشعار والتأييد كما لا يخفى . ومن جميع هذه النصوص يظهر جواز الافطار قبل الزوال .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 .