تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( مسألة 27 ) لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الافطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به ( 1 ) وهي كما مر اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام .
شرح
لو كان الميت حيا ، وإنما يجب القضاء عن خصوص الثاني بعد ملاحظة الفرض المزبور . فإن تم هذا التوجيه صح جوابه عليه السلام ، وإلا فالرواية لا عامل بها كما عرفت . وعلى أي حال فلا يمكن الاستدلال بها بوجه . ( 1 ) أما الكفارة فقد مر الكلام فيها قريبا واستوفينا البحث عنها وأما الحكم التكليفي أعني عدم جواز الافطار بعد الزوال فقد دلت عليه بعد التسالم ظاهرا جملة من النصوص . منها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : أنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار ( 1 ) . دلت بمقتضى مفهوم الغاية وبمقتضى المقابلة ، بل ومفهوم الشرط على عدم الجواز فيما بعد الزوال ومنها موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس ( 2 ) . دلت على المطلوب بمقتضى التحديد بالغاية والمقابلة وهي موثقة كما وصفناها ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 4 ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 10 .
كتاب الصوم — صفحة 223 | السيد الخوئي