تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
شرح
وكذا في رواية الكناني " . وعليه شئ من الفرض . الخ " فيما إذا كان الصيام واجبا على المتطوع بنفسه ، لا ما إذا وجب على الغير وكان الواجب على هذا تفريغ ذمته بالنيابة عنه بمقتضى عقد الاستيجار فإن النائب يؤدي ما هو فرض غيره . ولا يجب عليه بالاستيجار إلا ذلك ، أي قصد النيابة عنه ، فليس عليه صوم أبدا ، ومثله خارج عن منصرف النصوص المتقدمة ، ونحوه ما لو استأجره الولي أو الوصي احتياطا فوجبت عليه النيابة بالاستيجار سواء كان الصيام واجبا واقعا على المنوب عنه أم لا . وعلى الجملة بناء على التعدي فإنما يتعدى إلى مورد يكون الصوم واجبا على نفس المتطوع ، وأما إذا لم يكن الصوم صومه وإن وجب عليه الاتيان بصوم شخص آخر فالدليل منصرف عنه جزما ، فلا ينبغي التأمل في جواز التطوع من الأجير كما ذكره في المتن . هذا تمام الكلام في شرائط صحة الصوم ، ويقع الكلام بعد ذلك في شرائط وجوب الصوم إن شاء الله تعالى .