تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
مسألة 3 : - يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة فيما إذا كان عليه قضاء شهر رمضان وأخرى فيما إذا كان عليه صوم واجب آخر غيره من كفارة أو نذر ونحوهما . أما في الأول فلا اشكال في عدم صحة الصوم المندوب لصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال : قبل الفجر - إلى أن قال : أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة ، فكأن الحكم في المقيس عليه أمر مقطوع به مفروغ عنه وصحيحة الحلبي المروية عن الكافي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا ، حتى يقتضي ما عليه من شهر رمضان . المؤيدتين برواية أبي الصباح الكناني عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع ؟ فقال : لا ، حتى يقتضي ما عليه من شهر رمضان ( 1 ) . وإن كانت الرواية ضعيفة السند لما مر من أن الراوي عن الكناني وهو محمد بن الفضيل مردد بين الثقة وغيره ، ومحاولة الأردبيلي لاثبات أنه محمد بن القاسم بن الفضيل غير مسموعة . وكيفما كان ففي الصحيحتين غنى وكفاية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 و 5 و 6 .