تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
سفرا يوجب قصر الصلاة ( 1 ) مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع : أحدها صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع ( 2 ) . الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فإن موضوع الافطار هو السفر الموجب للتقصير للملازمة بين الأمرين كما دل عليها قوله عليه السلام في صحيحة معاوية ابن وهب : إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت ، ونحوها موثقة سماعة : ليس يفترق التقصير عن الافطار ، فمن قصر فليفطر ( 1 ) . ( 2 ) لدى العجز عنه بلا خلاف فيه ولا اشكال على ما نطقت به النصوص وقبلها الكتاب العزيز قال تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) فيشرع صوم الثلاثة أيام في سفر الحج على تفصيل مذكور في محله من حيث الاتيان به قبل العيد أو بعده وغير ذلك مما يتعلق بالمسألة ، وبذلك يخرج عن عموم منع الصوم في السفر ، وقد دلت على ذلك من الاخبار صحيحة معاوية بن عمار وموثقة سماعة وغيرهما ، لاحظ الباب السادس والأربعين من أبواب الذبح من كتاب الوسائل . ( 3 ) حيث إن الوقوف بعرفات لما كان واجبا إلى الغروب فلو أفاض قبله عامدا كانت عليه كفارة بدنة ، فإن عجز عنها صام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 ، 2 .