مسألة 20 : - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما
كانت أو غيره وفي جواز التبرع بها عن الحي اشكال ( 1 )
والأحوط العدم خصوصا في الصوم .
شرح
( 1 ) لا اشكال في جواز التبرع بالكفارة عن الميت ، وهل هي
تخرج - على تقدير عدم التبرع - من الأصل أو الثلث ؟ فيه كلام
ليس هنا محل ذكره وكيفما كان فلا شك في جواز التبرع بها كغيرها
من ساير الصدقات ونحوها من وجوه البر والخير عنه ، وأنه يصل
ثوابها إليه وينتفع بها ، ويقال له : إن هذا هدية من أخيك فلان
للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك التي تقدمت في كتاب الصلاة في
مبحث القضاء وقد ذكر صاحب الوسائل أكثر هذه النصوص
في أبواب المحتضر .
وأما التبرع بها عن الحي ففيه كلام فجوزه جماعة ومنعه آخرون
ولعله المشهور كما في الجواهر ، وفصل بعضهم ومنهم المحقق في الشرايع
بين الصوم فلا يجوز وبين غيره من العتق والاطعام فيجوز ، فالأقوال
في المسألة ثلاثة .
ولا بد من التكلم في جهات :
الأولى : هل يعتبر في العتق والاطعام أن يكونا من خالص ماله ،
أو يجوز التصدي لذلك ولو من مال غيره المأذون في التصرف فيه
بحيث يكون هو المعتق والمتصدق وإن لم يكن المال له ، وإنما هو
مرخص في التصرف فيه .
الظاهر أنه لا ينبغي الشك في الجواز لاطلاق الروايات فإن
الواجب عليه هو عتق النسمة واطعام الستين بحيث يكون الفعل