تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
مسألة 20 : - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره وفي جواز التبرع بها عن الحي اشكال ( 1 ) والأحوط العدم خصوصا في الصوم .
شرح
( 1 ) لا اشكال في جواز التبرع بالكفارة عن الميت ، وهل هي تخرج - على تقدير عدم التبرع - من الأصل أو الثلث ؟ فيه كلام ليس هنا محل ذكره وكيفما كان فلا شك في جواز التبرع بها كغيرها من ساير الصدقات ونحوها من وجوه البر والخير عنه ، وأنه يصل ثوابها إليه وينتفع بها ، ويقال له : إن هذا هدية من أخيك فلان للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك التي تقدمت في كتاب الصلاة في مبحث القضاء وقد ذكر صاحب الوسائل أكثر هذه النصوص في أبواب المحتضر . وأما التبرع بها عن الحي ففيه كلام فجوزه جماعة ومنعه آخرون ولعله المشهور كما في الجواهر ، وفصل بعضهم ومنهم المحقق في الشرايع بين الصوم فلا يجوز وبين غيره من العتق والاطعام فيجوز ، فالأقوال في المسألة ثلاثة . ولا بد من التكلم في جهات : الأولى : هل يعتبر في العتق والاطعام أن يكونا من خالص ماله ، أو يجوز التصدي لذلك ولو من مال غيره المأذون في التصرف فيه بحيث يكون هو المعتق والمتصدق وإن لم يكن المال له ، وإنما هو مرخص في التصرف فيه . الظاهر أنه لا ينبغي الشك في الجواز لاطلاق الروايات فإن الواجب عليه هو عتق النسمة واطعام الستين بحيث يكون الفعل