تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات ( 1 ) حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت انزالها . مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة لا تتحمل عنه شيئا . مسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ( 2 ) فليس عليه إلا كفارته وتعزيره
شرح
المجبورة في حكم النائمة في أنه لا كفارة ولا تعزير ولا بطلان ولا تحمل حسبما تقدم . وأما لو كان المستند هو الرواية فقد يقال بأن شمولها للمقام غير بعيد إذ الاستكراه المذكور فيها أعم من الاكراه الاصطلاحي ومن الاجبار المقابل للاختيار ، لأنه مقابل للمطاوعة فيشمل القسمين . وهذا وإن كان محتملا في نفسه إلا أن دعوى ظهور اللفظ فيه مشكلة إذ لم يعلم أن المراد به المعنى الجامع أو خصوص الاكراه الاصطلاحي المتعارف ، فلم يثبت شمول الحكم لمورد الاجبار ، ومجرد الشك كاف في الرجوع إلى أصالة العدم . ( 1 ) لاختصاص النص وكذا الاجماع بالجماع فلا دليل على التحمل في الاكراه على غيره من ساير المفطرات حتى الملاعبة وغيرها من مقدمات الجماع وإن أدت إلى امنائها ، وهذا من غير فرق بين الزوجة وغيرها فلو أكره غيره على الأكل أو الشرب لم يتحمل عنه لأصالة العدم بعد عدم الدليل على التحمل كما هو ظاهر . ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ . ( 2 ) لخروجها عن معقد الاجماع وقصور الرواية عن الشمول لها
كتاب الصوم — صفحة 344 | السيد الخوئي