تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
مسألة 5 : - إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي ( 1 )
شرح
اشتمال سنده على محمد بن حسان عن أبيه ، وقد قال النجاشي في حق محمد بن حسان أنه يعرف وينكر بين بين ، يروي عن الضعفاء كثيرا فيظهر منه نوع خدش فيه كما لا يخفى . ومع الغض عنه فيكفي في الضعف جهالة أبيه حسان فإنه لم يوثق ، فلا يعتمد على الرواية بوجه . ( 1 ) مثل ما لو تعذر العتق كما في هذه الأيام فإنه يجب عليه الصيام والاطعام ، وربما يورد عليه بأن التكليف بالجمع مساوق لفرض الارتباطية ، ومقتضى القاعدة في مثله سقوطه بالعجز عن المجموع ولو للعجز عن بعض أجزائه ، إذ العجز عن الجزاء عجز عن المركب فلا دليل على وجوب الاتيان بالباقي إلا أن تثبت قاعدة الميسور ولكنها أيضا محل اشكال أو منع . ويندفع أولا بأنا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الكفارة في المقام . كيف ولازمه أن يكون الافطار على الحرام أهون من الافطار على الحلال لثبوت الكفارة في الثاني وإن حصل العجز عن البعض فيكون هو أسوء حالا من الأول ، وهذا لعله مقطوع العدم كما لا يخفى . وثانيا إن التعبير بكفارة الجمع الظاهر في الارتباطية لم يرد في شئ من النصوص وإنما هو مذكور في كلمات الفقهاء تلخيصا في العبارة ، وأما النص فالعبارة الواردة فيه كما في رواية الهروي هكذا فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين واطعام
كتاب الصوم — صفحة 318 | السيد الخوئي