تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فصل يكره للصائم أمور ( أحدها ) مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك بشرط أن لا يقصد الانزال ولا كان من عادته ( 1 ) وإلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين ( الثاني ) الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق وكذا ذر مثل ذلك في العين . ( الثالث ) دخول الحمام إذا خشي منه الضعف . ( الرابع ) اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها وإذا علم بأدائه إلى الاغماء المبطل للصوم حرم بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة .
شرح
على جانب منه وبعيدا عنه ، ومن الواضح أن المتعمد المزبور غير مجتنب عن ذلك فإن من جعل الماء في فيه قطرة فقطرة فمزجه بريقه حتى استهلك فبلع وكذا السكر ونحوه بحيث أوصل إلى جوفه كمية من الطعام أو الشراب ولو تدريجا يصح أن يقال عرفا أنه لم يجتنب عن الطعام والشراب وإن لم يصدق عليه الأكل والشرب ، فلم يصدر منه الصوم المأمور به . فما ذكره ( قده ) من التفرقة بين الاستهلاك الاتفاقي فيجوز ، وما كان مقصودا من الأول فلا يجوز هو الصحيح حسبما عرفت وجهه . ( 1 ) أما مع قصد الانزال فلا ينبغي الاشكال في البطلان لمنافاة القصد إلى المفطر مع نية الصوم كما هو ظاهر . وأما مع فرض العادة فالظاهر