تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
خروج شئ من الطعام معه ، وأما إذ علم بذلك فلا يجوز ( 1 ) مسألة 75 : إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق ( 2 ) وجب اخراجه وصح صومه وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب بل لا يجوز إذا صدق عليه القئ وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب اخراجه أيضا مع امكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق .
شرح
( 1 ) تقدم أن المبطل إنما هو التقيؤ ، وأما التجشؤ المعبر عنه بالقلس أيضا فلا بأس به ، هذا فيما إذا لم يعلم بخروج شئ إلى الفم ، وأما إذا علم بذلك فقد حكم ( قده ) بعدم الجواز حينئذ ، لكنه لم يظهر لنا وجهه فإن الروايات مختصة بالقئ ، فكل ما ليس بقئ لا بأس به ، والمفروض أن التجشؤ ليس منه ، فيشمله عموم " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب " فإن هذا العموم هو المحكم ما لم يثبت التخصيص كما في الكذب ونحوه ، على أن الدليل على عدم البأس بالتجشؤ موجود بل قد تضمن التصريح بعدم البأس وإن نزل قهرا ما خرج من الجوف إلى الفم . نعم في الرجوع الاختياري كلام قد تقدم ، وأما غير اختياري فلا ينبغي أن يكون محلا للكلام . فتحصل أن الظاهر عدم البطلان في التجشؤ الاختياري سواء علم برجوع شئ إلى فضاء الفم وعوده إلى الداخل أم لا ، أخذا بعموم حصر المفطر كما عرفت . ( 2 ) قد عرفت أن المفطر إنما هو الأكل العمدي ، فالسهوي منه لا ضير فيه . وعليه فلو ابتلع سهوا فتذكر فإن كان ذلك قبل الوصول
كتاب الصوم — صفحة 242 | السيد الخوئي