الحاق مطلق الواجب غير المعين به في ذلك ( 1 ) وأما الواجب
المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك . كما لا يبطل مطلق
الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في
النهار ( 2 ) ولا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنبا عمدا
شرح
غيره ، وصحيحته الأخرى قال : كتب أبي إلى أبي عبد الله ( ع ) وكان
يقضي شهر رمضان وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل
حتى طلع الفجر ، فأجابه ( ع ) : لا تصم هذا اليوم وصم غدا ونحوهما
غيرهما ( 1 ) فإن اطلاقهما يشمل العامد وغيره لو لم يكن منصرفهما الثاني
كما لا يخفى .
( 1 ) وهل يلحق بالقضاء غيره من الصيام الواجب الموسع كالكفارة
والنذر ونحوهما - بناء على أن الاصباح فيها جنبا عامدا موجب للبطلان ، وأما
على القول بعدم البطلان في صورة العمد - كما هو الصحيح على ما مر - ففي
غير العمد بطريق أولى - بدعوى أن المستفاد من صحيحتي ابن سنان
المتقدمتين كون الموضوع الصوم الواجب غير المعين من غير خصوصية
للقضاء .
الظاهر عدم الالحاق ، فإن التعدي عن مورد النص والغاء خصوصية
المورد كما ذكر يحتاج إلى القطع بعدم الفرق وهو مشكل جدا ، مخالف
لظاهر الدليل فلا مناص من الاقتصار على مورده .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال كما تدل عليه جملة من النصوص التي
منها صحيحة عبد الله بن ميمون : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 2 .