تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
أيضا كذلك . ولكنه مجرد اشعار وهو غير الدلالة . ومن المعلوم أن المخصص إذا كان مجملا دائرا بين الأقل والأكثر لا بد فيه من الاقتصار على المقدار المتيقن ، وهو في المقام خصوص المسجد فيرجع فيما عداه إلى عمومات القصر . ومنها : ما علق الحكم فيه على نفس البلد أعني الكوفة ، وهي رواية زياد القندي قال : قال أبو الحسن عليه السلام : يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، أتم الصلاة في الحرمين ، وبالكوفة ، وعند قبر الحسين عليه السلام ( 1 ) ، رواها الشيخ ( قده ) بسندين : كليهما ضعيف ، ولا أقل من جهة وقوع جعفر بن محمد بن مالك فيهما فقد قيل إنه كذاب ، بل اجتمعت فيه عيوب الضعاف ، ولذا تعجب النجاشي قائلا : لا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيه الثقة ، أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري ( 2 ) وأما محمد بن حمدان فهو وإن كان مجهولا ، لكنه مذكور في اسناد كامل الزيارات ، ثم إن الشيخ روى ثانيهما باسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، والظاهر أنه هو القمي الثقة إلا أن في الوسائل : محمد بن أحمد بن داود القندي ، ولا شك أنه غلط ، وليست في التهذيب ولا في الاستبصار كلمة القندي . ومنها : ما علق الحكم فيه على المسجد وهي عدة روايات كلها
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 13 . ( 2 ) المعجم ج 4 ص 119 .