تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( مسألة 24 ) : إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا ( 1 ) وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور : الأولى : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستيناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى ( 2 ) وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
شرح
لكن القطع الموضوعي خلاف التحقيق ، ولم يرد دليل على التنزيل المزبور فيما عدا مكة ، مع أنه لا يمكن الالتزام به فيها أيضا كما مر ذلك كله مستقصى . ( 1 ) : - أي سواء تمت العشرة أم لم تتم كما سيصرح بهذه التسوية في أواخر المسألة ، وذلك لأن في حكم الاتمام ما لو صلى رباعية بتمام كما تقدم . هذا وقد خص ( قده ) عنوان المسألة بما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة ، لكنه ( قده ) لم يلتزم بذلك في جميع صور المسألة بل المفروض في بعضها الخروج إلى مقدار المسافة كما ستعرف والأمر سهل . ( 2 ) : - ذلك لما تضمنته صحيحة أبي ولاد المتقدمة من أن من نوى الإقامة وصلى رباعية تامة فهو محكوم بوجوب التمام حتى يخرج ، بناءا على ما عرفت من ظهور الغاية في إرادة الخروج السفري لا مطلق الخروج عن البلد ، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام وليس له التقصير وإن خرج إلى ما دون المسافة بمقتضى اطلاق الصحيحة . هذا مضافا إلى الكبرى الكلية والضابط العام المتكرر ذكره في