تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد .
شرح
النظر عن النص الخاص الوارد في المقام هو لزوم العود إلى القصر متى ما عدل عن القصد سواء أتى برباعية تامة أم لا ، لظهور نصوص الإقامة في دوران الحكم مدار قصد الإقامة ونيتها حدوثا وبقاءا كما هو الشأن في ساير الأحكام المتعلقة بالعناوين الخاصة مثل الحاضر والمسافر ونحو ذلك مما هو ظاهر في دخل العنوان في ثبوت الحكم للمعنون ودورانه مداره نفيا واثباتا ، فلا يكون الحدوث كافيا في البقاء ما لم يدل عليه دليل بالخصوص . فلو كنا نحن وتلك النصوص لم يكن شك في ظهورها في أنه يتم ما دام كونه ناويا للإقامة الذي لازمه الحكم بالتقصير لو عدل عنها لأنه مسافر لا نية له من غير فرق بين ما إذا صلى تماما ، ورتب الأثر على نية الإقامة أولا كما لو دخل البلد عند طلوع الشمس ونوى ثم عدل قبل الزوال فإن هذا غير داخل في نصوص الإقامة لظهورها في الاتمام حينما هو ناو للإقامة لا من كان ناويا قبل ذلك فيتعين عليه القصر نعم لو صلى تماما ثم عدل لا يعيد لأن الموضوع هو النية بنفسها لا الإقامة الخارجية وقد كانت متحققة آنذاك .وأما بالنظر إلى الروايات فقد تضمنت صحيحة أبي ولاد أن من نوى الإقامة وصلى فريضة واحدة بتمام فهو محكوم بالاتمام وإن عدل بعد ذلك عن قصده ، ويحتاج العود إلى القصر إلى انشاء سفر جديد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم
كتاب الصلاة — صفحة 287 | السيد الخوئي