تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ( 1 ) ثم وصل إلى ما دونه ، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا اشكال في صحة صلاته ، وأما إذا كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة وإن كان يحتمل الاجزاء الحاقا له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .
شرح
الذهاب والإياب معا كما لو خرج من النجف قاصدا كربلاء ولكن الطريق العادي المستقيم كان مسدودا لمانع من الموانع فذهب إلى الكوفة ومنها إلى السهلة ورجع منها إلى خارج النجف ( المحل المعد للبنزين ) ثم توجه نحو كربلاء فإنه لا موجب لالغاء هذا المقدار من السير ، بل الذهاب والإياب كلاهما محسوبان من المسافة بعد ما عرفت من عدم اعتبار استقامة الطريق ، وأما إن كان الرجوع لا لأجل الاعوجاج فطبعا يسقط الذهاب ويلغى كما عرفت دون الرجوع بل يكون مبدء سفره من حين ما يرجع في المثال المتقدم . ( 1 ) : - الرابعة : لو قصر في المورد الذي لا يكون محكوما بالقصر كالذهاب في الفرض المتقدم كما لو سافر من النجف وعندما بلغ الكوفة قصر ولم يعلم برجوعه ثم بدا له فرجع إلى ما دون حد الترخص فهل يعيد صلاته . لا ينبغي الشك في دخول الفرض في المسألة المتقدمة سابقا أعني من سافر وقصر في الطريق ، ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة ، فإن قلنا ثمة بعدم الحاجة إلى الإعادة استنادا إلى صحيحة زرارة كما تقدم فكذلك
كتاب الصلاة — صفحة 232 | السيد الخوئي