( مسألة 54 ) : التاجر الذي يدور في تجارته يتم ( 1 ) .
( مسألة 55 ) : من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ
شرح
خاصة بأن يذهب للرعي إلى مكان مخصوص ويرجع ثم يذهب إليه
ويعود وهكذا ، أو في جهات عديدة فيذهب إلى مكان ثم إلى آخر
ومنه إلى ثالث وهكذا ، لصدق الاشتغال بالرعي وأن السفر عمله في
كلتا الصورتين .
كما كان هذا هو الحال في المكاري والجمال والملاح ونحو ذلك .
فإنه يجب التمام سواء أكانت المكاراة في منطقة خاصة كما بين النجف
وكربلاء ، أو كان المكاري متجولا في مناطق عديدة كل ذلك لاطلاق
النص وصدق أن شغله السفر وأنه عمله في الجميع بمناط واحد . فما
في المتن من تقييد الرعي بعدم كونه في مكان مخصوص غير ظاهر الوجه .
نعم لا بد من تقييد الرعي ببلوغه حد المسافة الشرعية كي يتصف
بأن السفر عمله ، وأما من كان رعيه فيما دونها فاتفق خروجه إلى حد
المسافة فإنه يجب عليه التقصير كساير المسافرين لعدم كون مثله ممن
شغله السفر كما هو ظاهر ، وتقدمت الإشارة إليه سابقا .
( 1 ) : - بلا خلاف ولا اشكال أيضا كما دلت عليه موثقة السكوني
حيث قال : سبعة لا يقصرون الصلاة وعد منها التاجر الذي يدور في
تجارته من سوق إلى سوق ( 1 ) .
فهو باعتبار دورانه في التجارة يكون من مصاديق من شغله السفر
الذي يجب عليه التمام كالمكاري ونحوه .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 9 .