تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
( مسألة 54 ) : التاجر الذي يدور في تجارته يتم ( 1 ) . ( مسألة 55 ) : من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ
شرح
خاصة بأن يذهب للرعي إلى مكان مخصوص ويرجع ثم يذهب إليه ويعود وهكذا ، أو في جهات عديدة فيذهب إلى مكان ثم إلى آخر ومنه إلى ثالث وهكذا ، لصدق الاشتغال بالرعي وأن السفر عمله في كلتا الصورتين . كما كان هذا هو الحال في المكاري والجمال والملاح ونحو ذلك . فإنه يجب التمام سواء أكانت المكاراة في منطقة خاصة كما بين النجف وكربلاء ، أو كان المكاري متجولا في مناطق عديدة كل ذلك لاطلاق النص وصدق أن شغله السفر وأنه عمله في الجميع بمناط واحد . فما في المتن من تقييد الرعي بعدم كونه في مكان مخصوص غير ظاهر الوجه . نعم لا بد من تقييد الرعي ببلوغه حد المسافة الشرعية كي يتصف بأن السفر عمله ، وأما من كان رعيه فيما دونها فاتفق خروجه إلى حد المسافة فإنه يجب عليه التقصير كساير المسافرين لعدم كون مثله ممن شغله السفر كما هو ظاهر ، وتقدمت الإشارة إليه سابقا . ( 1 ) : - بلا خلاف ولا اشكال أيضا كما دلت عليه موثقة السكوني حيث قال : سبعة لا يقصرون الصلاة وعد منها التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ( 1 ) . فهو باعتبار دورانه في التجارة يكون من مصاديق من شغله السفر الذي يجب عليه التمام كالمكاري ونحوه .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 9 .
كتاب الصلاة — صفحة 189 | السيد الخوئي