تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة ( 1 ) ، أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه ، وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفقة كالممتدة في ايجاب القصر إلا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره ، أو حصل أحد القواطع الأخر ، فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر ،
شرح
هذا ويظهر من عبارة الماتن ( قده ) أن محل الخلاف في اعتبار الأربعة وعدم كفاية الأقل منها إنما هو في خصوص الذهاب وأما الإياب فلا اشكال في كفاية الأقل ، وأنه لو ذهب خمسة ورجع ثلاثا لا كلام حينئذ في وجوب التقصير . وليس كذلك فإن مناط الاشكال واحد ، إذ الصحيحة الدالة على عدم كفاية الأقل من الأربعة المشتملة على التعبير بكلمة ( أدنى ) وهي صحيحة معاوية بن وهب المقدمة مشتركة بين الذهاب والإياب . وقد تحصل من جميع ما مر أن الأظهر اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ فصاعدا ، فلا يجزي الأقل في شئ منهما وإن بلغ المجموع ثمانية فراسخ ملفقة . ( 1 ) الجهة الثالثة : قد عرفت أن الروايات المستفيضة وفيها الصحاح