تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغسل ( 1 )
( مسألة 9 ) السقط قبل ولوج الروح ( 2 ) ،
شرح
و ( منها ) صحيحة أو موثقة أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة فقال رسول الله ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ قال : فقال أبو عبد الله ( ع ) لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها ( * 1 ) . و ( منها ) : موثقة سماعة قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا ( * 2 ) هذا على أنا لو سلمنا مكافئتها مع الأخبار المتقدمة فتتعارضان والترجيح مع الطائفة الدالة على نجاسة الجلد ولو كان مدبوغا ، لموافقتها السنة أعني عمومات نجاسة الميتة مطلقا ، ومخالفتها للعامة كما مر . ( 1 ) قد عرفت أن المسألة اتفاقية وتشهد لها جملة من النصوص ( منها ) : رواية إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يقع ثوبه على جسده الميت ، قال : إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت ( * 3 ) ومنها غير ذلك من الأخبار . ( 2 ) وأما بعده أي بعد ما تجاوز أربعة أشهر فلا اشكال في نجاسته لأنه ميتة .
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة كما أن الثانية أيضا مروية في الباب 49 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة كما أن الثانية أيضا مروية في الباب 49 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) المروية في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل .