( مسألة 4 ) إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو
محكوم بالطهارة ( 1 ) وكذا إذا علم أنه من الحيوان ، لكن شك في أنه مما
له دم سائل أم لا .
( مسألة 5 ) المراد من الميتة ( 2 ) أعم مما مات حتف أنفه أو قتل
أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
شرح
فالأصل الجاري في العدم الأزلي يثبت أن الفرد المشتبه داخل في حكم العام ،
وأما على مسلك من لا يرى جريان الأصل في الأعدام الأزلية فالأمر
في الموارد المشكوكة أيضا كما عرفت لقاعدة الطهارة بعد عدم جواز التمسك
بالعام في الشبهات المصداقية وهكذا الكلام في كل مورد شككنا في أنه مما
له نفس أو لا نفس له ولو من أجل تردده بين حيوانين أحدهما ذو نفس
سائلة أو تردده بين كونه من الحيوان أو من غيره كما إذا لم ندر أن المطروح
في الطريق جلد أو غير جلد .
( 1 ) لأصالة عدم كونه من أجزاء الحيوان أو عدم كونه من أجزاء
ما له نفس سائلة أو لا صالة الطهارة كما مر .
المراد من الميتة :
( 2 ) لا يراد بالميتة فيما يترتب عليها من الأحكام ما زهق روحه وانتهت
حياته ، لأن ما زهق روحه بالأسباب الشرعية غير محكوم بحرمة الأكل
والنجاسة وغيرهما من أحكام الميتة كما لا يراد بها ما مات حتف أنفه بانقضاء
قواه الموجبة ، لعدم اختصاص أحكام الميتة بذلك وشمولها لما مات
بمثل الخنق وأكل السم ونحوهما من أسباب الموت . بل المراد بها أمر آخر
متوسط بين الأمرين السابقين وهو ما مات بسبب غير شرعي ويعبر عنه بغير