وخصوص بعض النصوص ( 1 )
( مسألة 6 ) : لو سهى عن بعض التسبيحات أو كلها في
محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به ( 2 ) مضافا إلى وظيفته
وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاء بعدها ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر
الركوع والسجود بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها ( 4 ) .
شرح
كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ( 1 ) .
( 1 ) كخبر رجاء بن أبي ضحاك عن الرضا ( ع )
أنه كان يصلي
صلاة جعفر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين ويقنت في كل ركعتين
في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ( 2 ) .
( 2 ) لقوله ( ع ) في التوقيع المروي عن الاحتجاج : ( إذا سهى
في حالة عن ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي
ذكره ) ( 3 ) .
( 3 ) كما هو مقتضي الاطلاق في التوقيع المتقدم .
( 4 ) أخذا بالاطلاق في دليل اعتبار الذكر في الركوع والسجود
بعد قصور أدلة التسبيحات عن اثبات العوضية والاكتفاء بها عنه ،
بل قد يظهر منها خلافه كما أوعز إليه في الجواهر ( 4 ) هذا مضافا إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب القنوت ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب صلاة جعفر ح 3 .
( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب صلاة جعفر ح 1 .
( 4 ) ج 12 ص 204 .