تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وخصوص بعض النصوص ( 1 )
( مسألة 6 ) : لو سهى عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به ( 2 ) مضافا إلى وظيفته وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاء بعدها ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها ( 4 ) .
شرح
كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ( 1 ) . ( 1 ) كخبر رجاء بن أبي ضحاك عن الرضا ( ع ) أنه كان يصلي صلاة جعفر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ( 2 ) . ( 2 ) لقوله ( ع ) في التوقيع المروي عن الاحتجاج : ( إذا سهى في حالة عن ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره ) ( 3 ) . ( 3 ) كما هو مقتضي الاطلاق في التوقيع المتقدم . ( 4 ) أخذا بالاطلاق في دليل اعتبار الذكر في الركوع والسجود بعد قصور أدلة التسبيحات عن اثبات العوضية والاكتفاء بها عنه ، بل قد يظهر منها خلافه كما أوعز إليه في الجواهر ( 4 ) هذا مضافا إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب القنوت ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب صلاة جعفر ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب صلاة جعفر ح 1 . ( 4 ) ج 12 ص 204 .