تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
والعاديات وفي الثالثة إذا جاء نصر الله وفي الرابعة قل هو الله أحد .
( مسألة 3 ) : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا ( 1 ) كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءا أو قضاءا فعن الصادق ( ع ) ( 3 ) صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل ونهار وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب
شرح
والعاديات وفي الثالثة إذا جاء نصر الله وفي الرابعة قل هو الله أحد . . الحديث ( 1 ) . لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح ، ونحوها رواية أبان ( 2 ) . ( 2 ) لمعتبرة علي بن الريان وفيها ( إن قطعه عن ذلك الأمر لا بد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي إن شاء الله ) ( 3 ) . ( 3 ) قد ورد هذا النص فيما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة جعفر ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب صلاة جعفر ح 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب صلاة جعفر ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 358 | السيد الخوئي