تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( المسألة الثالثة والأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث تركه ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا اشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شئ عليه وهو واضح ( 1 ) ، وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم احراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ .
شرح
القاعدة جارية وجب الرجوع لتدارك الركوع بعد دفع احتمال الاتيان بالسجدتين المترتب عليه البطلان لامتناع التدارك بأصالة العدم ، فيأتي بالركوع المنسي وبعده بالسجدتين ويتم صلاته ولا شئ عليه ، من غير فرق بين سبق الشك وعدمه كما عرفت . ( 1 ) : - إذ بعد البناء على كون ما بيده كون الركعة الرابعة . فالنقص المفروض على تقدير الثلاث لا أثر له بعد كونه محكوما بعدم الاعتناء بهذا التقدير بمقتضى البناء المزبور . وأما لو انعكس الفرض فأيقن بالنقص على تقدير الأربع فإن كان مما يوجب القضاء أو سجود السهو فكذلك للشك في تحقق السبب ،