بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم
بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه إما لعدم
شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة
وإما لعدم احراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي
لا يثبت الاتيان وجهان والأوجه الثاني ، ويحتمل الفرق بين
سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين والأحوط
العود إلى التدارك ثم الاتيان بالسجدتين واتمام الصلاة ثم الإعادة
بل لا يترك هذا الاحتياط .
شرح
محكوما بالاتيان بالسجدتين بمقتضى قاعدة التجاوز فقد تعذر معه تدارك
الركوع لفوات محله بالدخول في الركن ونقصه موجب للبطلان ؟
أو يحكم بالصحة لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام كما ستعرف
فيرجع لتدارك الركوع المنسي بعد بقاء محله ويأتي بالسجدتين بعده .
أو يفصل بين سبق الشك في السجدتين ثم تذكر النسيان فيحكم
حينئذ بالبطلان لدخوله في تذكر نسيان الركوع بعد الدخول في ركن
آخر وبين العكس ، إذ مع سبق التذكر على الشك كان محكوما بالرجوع
لتدارك الركوع ، فلا أثر للشك بعد ذلك فيحكم بالصحة ؟ وجوه .
أحسنها أوسطها كما عليه في المتن ، لعدم جريان قاعدة التجاوز
في المقام من غير فرق بين سبق الشك أو سبق تذكر النسيان ، وذلك .
أما بناءا على اعتبار الدخول في الغير المترتب ، وعدم الاكتفاء بمطلق
الغير كما هو الصحيح فواضح إذ التشهد الصادر منه بما أنه واقع قبل