( المسألة السابعة والعشرون ) : لو علم أنه صلى الظهرين
ثماني ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منها أربع ركعات
أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ( 1 ) بنى على أنه
صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك
شرح
حينئذ ثالثة يجب تتميمها بالركعة الموصولة ، وإذ لم تكن القاعدة جارية
فلا مناص من إعادتها حسبما عرفت .
وعلى الجملة : المعتبر في جريان القاعدة احتمال صحة الصلاة في نفسها
وفي المقام نقطع بعدم صحة اتمام الصلاة عصرا لأنها إما ناقصة أو يجب
العدول بها إلى الظهر فلا تكون مشمولة للقاعدة . ومعه لا بد من إعادتها
وأما الظهر فهي مجرى لقاعدة الفراغ من غير معارض . ومن جميع
ما ذكرناه يظهر الحال في العشاءين فلاحظ .
( 1 ) : - الحكم فيها ظاهر جدا بل لم تكن حاجة للتعرض إليها