تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
( المسألة السابعة والعشرون ) : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منها أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ( 1 ) بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك
شرح
حينئذ ثالثة يجب تتميمها بالركعة الموصولة ، وإذ لم تكن القاعدة جارية فلا مناص من إعادتها حسبما عرفت . وعلى الجملة : المعتبر في جريان القاعدة احتمال صحة الصلاة في نفسها وفي المقام نقطع بعدم صحة اتمام الصلاة عصرا لأنها إما ناقصة أو يجب العدول بها إلى الظهر فلا تكون مشمولة للقاعدة . ومعه لا بد من إعادتها وأما الظهر فهي مجرى لقاعدة الفراغ من غير معارض . ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في العشاءين فلاحظ . ( 1 ) : - الحكم فيها ظاهر جدا بل لم تكن حاجة للتعرض إليها
كتاب الصلاة — صفحة 219 | السيد الخوئي