( المسألة السادسة عشرة ) : لو علم بعد الدخول في القنوت
قبل إن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة
السابقة أو ترك القراءة ( 1 ) وجب عليه العود لتداركهما والاتمام
ثم الإعادة ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة والاتمام من غير
لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت بدعوى أن
وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين
فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى
السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت وكذا الحال
لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك السجدتين أو التشهد
أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، وأما لو كان قبل القيام
فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة .
شرح
العدم . فالقاعدة التي شرعت بمناط المؤمنية غير جارية في أمثال المقام
مما يقطع بعدم ترتيب الأثر المرغوب على الجريان .
فلا تجري القاعدة في القراءة أو السجدة الواحدة لا بلحاظ الأثر
الداخلي ولا الخارجي ، فيكون جريانها في الركوع الذي نتيجته المضي
وعدم العود سليما عن المعارض ، فيرجع فيهما إلى أصالة العدم ويحكم
بمقتضاها بوجوب القضاء أو سجود السهو .
( 1 ) : - أي تركها من الركعة التي بيده من غير فرق بين كونه
متلبسا بالقنوت أو فارغا عنه قبل أن يركع . وقد حكم الماتن ( قده )