فيجب عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في
صلاته ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه
تصحيح الصلاة
شرح
الركوعين وشاك في محلهما وأنه هل أتى معا في الركعة الأولى وهذا
قيام قبل الركوع لتبطل الصلاة من أجل زيادة الركن ، أو أتى بكل
منهما في محله وهذا قيام بعد الركوع لتكون الصلاة محكومة بالصحة .ذكر الماتن ( قده ) أن الظاهر حينئذ البطلان نظر إلى أنه شاك
في ركوع هذه الركعة وبما أن محله باق فيجب عليه أن يركع بمقتضى
قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ، بل الأدلة الخاصة الدالة على لزوم
الاعتناء بالشك العارض في المحل فلا يجوز له المضي من غير ركوع
بعد فرض بقاء محله ، مع أنه إذا ركع يقطع بزيادة ركوع في صلاته
إما في هذه الركعة أو في الركعة السابقة فلا يمكنه تصحيح الصلاة
بوجه . هذا
والمناقشة فيما أفاده ( قده ) لعلها واضحة ، إذ كيف يكون المحل
باقيا مع العلم بعدم الأمر فعلا بالركوع في هذه الركعة إما لامتثاله
وسقوط أمره ، أو لبطلان الصلاة قبل حين . ومعلوم أنه لا أمر بالركوع
في الصلاة الباطلة ولا شك أن قاعدة الاشتغال التي موردها الشك
في الامتثال تتقوم باحتمال بقاء الأمر ولا أمر هنا بالركوع جزما إما
للاتيان أو للبطلان ، كما لا مورد للاستصحاب أيضا لعدم احتمال بقاء
الأمر ليستصحب ، وكذا الأدلة الخاصة فإن موضوعها الشك واحتمال
وجود الأمر المنفي في الفرض كما عرفت .