تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( المسألة الثانية عشرة ) : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني ( 1 ) لأنه شاك بين الثلاث والأربع ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ومعه يعلم اجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة فلا يمكن اتمام الصلاة مع البناء على الأربع والآيتان بالركوع مع هذا العلم الاجمالي .
شرح
فقد عرفت ضعفه ولزوم الاتيان بالتشهد حينئذ والعلم الاجمالي المذكور مدفوع بما عرفت . ( 1 ) : - إذا شك بين الثلاث والأربع وهو قائم وعلم أنه إن كان في الثالثة فهذا قيام بعد الركوع ، وإن كان في الرابعة فهو قيام قبل الركوع ، ذكر ( قده ) أنه يبنى على الأربع بمقتضى فرض شكه بين الثلاث والأربع ويجب عليه حينئذ الاتيان بالركوع لكونه شاكا فيه مع بقاء محله ، إذ لم يعلم بالاتيان بركوع هذه الركعة وبعد لم يتجاور المحل
كتاب الصلاة — صفحة 155 | السيد الخوئي