( المسألة الثامنة ) : إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة
أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ( 1 ) فإن كان قبل الاتيان
بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الأولى
فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا ، وإن
كان بعد الاتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلا أتى
بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة .
شرح
جعل ما بيده متمما للظهر في الفرض الأول ، والعدول بما في يده إليها
في الفرض الثاني ، وأنه لا حاجة إلى إعادة الصلاتين على التقديرين ،
كما ظهر فساد ما جزم به في المتن من القطع ، إذ لا وجه له بعد امكان
التتميم أو العدول .
هذا وجميع ما ذكرناه في الظهرين جار في العشاءين حرفا بحرف ،
لعدم الفرق في مناط البحث كما هو ظاهر .
ثم إن من الواضح أن مفروض المسألة ما إذا لم يرتكب المنافي مطلقا
بين الصلاتين وإلا فلا اشكال في بطلان الظهر ولزوم العدول إليها ثم
الاتيان بالعصر بعد ذلك .
( 1 ) : - قد يفرض حصول العلم بعد الاتيان بالمنافي عقيب الثانية
وأخرى قبل الاتيان .
أما في الأول سواء أتى به عقيب الأولى أيضا أم لا ، فحيث يعلم
اجمالا ببطلان إحدى الصلاتين من غير مصحح في البين لسقوط قاعدة
الفراغ من الطرفين وعدم امكان التدارك بوجه فلا مناص من إعادة
الصلاتين عملا بقاعدة الاشتغال بعد تنجيز العلم الاجمالي .