( المسألة السابعة ) : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من
الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين ( 1 ) ويحتمل
العدول إلى الظهر يجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في
ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء
أنه ترك من المغرب ركعة .
شرح
العصر يعيدها . . الخ " ( 1 ) دلت بوضوح على لزوم وقوع العصر
التي هي اسم لتمام الأجزاء بعيد الظهر ، ونحوه وارد في العشاءين
أيضا فلاحظ .
وعلى الجملة فاعتبار الترتيب بالمعنى الذي ذكرناه مما لا ينبغي الاشكال
فيه . وعليه فلا يمكن الاتمام في المقام عشاءا لاستلزامه الاخلال
بالترتيب في الأجزاء الباقية عامدا كما مر . وحديث لا تعاد إما خاص
بالناسي كما يراه ( قده ) أو شامل للجاهل أيضا كما نرتأيه . وعلى
التقديرين لا يشمل العامد ، فلا يصلح الاستناد إليه . نعم بناءا على
القول بالاقحام كما يراه ( قده ) أيضا له أن يدع هذه الأجزاء ويأتي
بالمغرب ثم يتم العشاء وتصح الصلاتان وهذا له وجه ولا بأس به لو تم
المبنى وإن كان محل اشكال بل منع .
( 1 ) : - قد يفرض امكان تتميم الظهر بالمقدار المأتي به من العصر
لأجل عدم دخوله في ركن زائد كما لو كان الناقص ركعة - على
ما فرضه في المتن - وكان التذكر قبل الدخول في ركوع الثانية أو ركعتين
وتذكر قبل الدخول في ركوع الثالثة ، أخرى يفرض عدم الامكان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب مواقيت الصلاة الحديث 8 .