تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
( المسألة السابعة ) : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين ( 1 ) ويحتمل العدول إلى الظهر يجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة .
شرح
العصر يعيدها . . الخ " ( 1 ) دلت بوضوح على لزوم وقوع العصر التي هي اسم لتمام الأجزاء بعيد الظهر ، ونحوه وارد في العشاءين أيضا فلاحظ . وعلى الجملة فاعتبار الترتيب بالمعنى الذي ذكرناه مما لا ينبغي الاشكال فيه . وعليه فلا يمكن الاتمام في المقام عشاءا لاستلزامه الاخلال بالترتيب في الأجزاء الباقية عامدا كما مر . وحديث لا تعاد إما خاص بالناسي كما يراه ( قده ) أو شامل للجاهل أيضا كما نرتأيه . وعلى التقديرين لا يشمل العامد ، فلا يصلح الاستناد إليه . نعم بناءا على القول بالاقحام كما يراه ( قده ) أيضا له أن يدع هذه الأجزاء ويأتي بالمغرب ثم يتم العشاء وتصح الصلاتان وهذا له وجه ولا بأس به لو تم المبنى وإن كان محل اشكال بل منع . ( 1 ) : - قد يفرض امكان تتميم الظهر بالمقدار المأتي به من العصر لأجل عدم دخوله في ركن زائد كما لو كان الناقص ركعة - على ما فرضه في المتن - وكان التذكر قبل الدخول في ركوع الثانية أو ركعتين وتذكر قبل الدخول في ركوع الثالثة ، أخرى يفرض عدم الامكان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب مواقيت الصلاة الحديث 8 .