( المسألة السادسة ) : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع
شرح
فإن كانت آخر الظهر فهو ، وإلا وقعت لغوا ، وليس له اتمامها عصرا
بعد عدم احراز البراءة عن الظهر ، مضافا إلى الشك في عنوان ما بيده
وعدم امكان احرازه بوجه .
وعلى الجملة فبعد عدم كون المقام من موارد قاعدة الفراغ لعدم
احراز التجاوز والفراغ عن الظهر المشكوك فيه فالمرجع قاعدة الاشتغال
القاضية بلزوم ضم الركعة والاتمام ظهرا ، ولا يصح اتمامها عصرا
لكونه مشكوك الدخول فيه .