پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة — صفحه 127

پدیدآورندگان:

ص۱۲۷
( المسألة السادسة ) : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع
شرح
فإن كانت آخر الظهر فهو ، وإلا وقعت لغوا ، وليس له اتمامها عصرا بعد عدم احراز البراءة عن الظهر ، مضافا إلى الشك في عنوان ما بيده وعدم امكان احرازه بوجه . وعلى الجملة فبعد عدم كون المقام من موارد قاعدة الفراغ لعدم احراز التجاوز والفراغ عن الظهر المشكوك فيه فالمرجع قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم ضم الركعة والاتمام ظهرا ، ولا يصح اتمامها عصرا لكونه مشكوك الدخول فيه .