تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
الصلاة . فلا محالة يكون السلام الثاني واقعا في الأثناء ومتصفا بالزيادة إذا يجب عليه سجود السهو لأحد السلامين المعلوم زيادته اجمالا ، بل وكذا للتشهد بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة .وأما المورد الثاني : أعني ما إذا كان العلم حاصلا أثناء الصلاة فلا اشكال في جوب قضاء السجدتين فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في ركن لاحق بحيث لا يمكن معه التدارك ، كما لو علم وهو في ركوع الثالثة بفوات السجدتين من الأولتين ، أو علم وهو في ركوع الرابعة بتركهما من الركعات السابقة ، كما لا اشكال في قضائهما أيضا فيما إذا لم يكن داخلا في ركن ، ولكنه لم يحتمل فوت السجدة من الركعة التي هو فيها ، أو قام عنها كما لو قام إلى الرابعة فعلم حينئذ بفوت سجدتين من الأوليين ، أو رفع رأسه من السجدة الأخيرة وعلم بترك سجدتين من الركعات السابقة . وأما إذا لم يكن داخلا في ركن مع احتمال أن تكون إحدى المنسيتين من الركعة التي هو فيها أو قام عنها فوجوب قضاء سجدة واحدة ، معلوم تفصيلا . وأما السجدة الأخرى المرددة بين كونها مما بيده أو من ركعة أخرى قد فات محل تداركها ، فإن لم يكن داخلا في جزء مترتب كما لو رفع رأسه من سجود الركعة الأخيرة مثلا وقبل أن يتشهد علم بترك سجدتين إحداهما من الركعات السابقة يقينا ، والأخرى مرددة بين كونها منها أيضا أو من نفس هذه الركعة عمل بقاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى هذه الركعة ، وبقاعدة التجاوز بالإضافة إلى الركعة السابقة التي هي طرف للترديد ، فيسجد للركعة التي هي بيده ولا شئ عليه إلا قضاء السجدة المعلوم فواتها . وإن كان داخلا في جزء مترتب كما لو كان داخلا في التشهد في