شرح
الصلاة . فلا محالة يكون السلام الثاني واقعا في الأثناء ومتصفا بالزيادة
إذا يجب عليه سجود السهو لأحد السلامين المعلوم زيادته اجمالا ، بل
وكذا للتشهد بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة .وأما المورد الثاني : أعني ما إذا كان العلم حاصلا أثناء الصلاة فلا
اشكال في جوب قضاء السجدتين فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في
ركن لاحق بحيث لا يمكن معه التدارك ، كما لو علم وهو في ركوع
الثالثة بفوات السجدتين من الأولتين ، أو علم وهو في ركوع الرابعة
بتركهما من الركعات السابقة ، كما لا اشكال في قضائهما أيضا فيما إذا لم
يكن داخلا في ركن ، ولكنه لم يحتمل فوت السجدة من الركعة التي
هو فيها ، أو قام عنها كما لو قام إلى الرابعة فعلم حينئذ بفوت سجدتين
من الأوليين ، أو رفع رأسه من السجدة الأخيرة وعلم بترك سجدتين
من الركعات السابقة .
وأما إذا لم يكن داخلا في ركن مع احتمال أن تكون إحدى المنسيتين
من الركعة التي هو فيها أو قام عنها فوجوب قضاء سجدة واحدة ،
معلوم تفصيلا . وأما السجدة الأخرى المرددة بين كونها مما بيده أو
من ركعة أخرى قد فات محل تداركها ، فإن لم يكن داخلا في جزء
مترتب كما لو رفع رأسه من سجود الركعة الأخيرة مثلا وقبل أن
يتشهد علم بترك سجدتين إحداهما من الركعات السابقة يقينا ، والأخرى
مرددة بين كونها منها أيضا أو من نفس هذه الركعة عمل بقاعدة
الشك في المحل بالنسبة إلى هذه الركعة ، وبقاعدة التجاوز بالإضافة
إلى الركعة السابقة التي هي طرف للترديد ، فيسجد للركعة التي هي
بيده ولا شئ عليه إلا قضاء السجدة المعلوم فواتها .
وإن كان داخلا في جزء مترتب كما لو كان داخلا في التشهد في