تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
ما هو الصادر عن المعصوم ( ع ) . ومن الجائز أن يكون الصادر ما هو المشتمل على لفظ الركعة فلا تدل حينئذ على البطلان بزيادة ركن كالسجدتين فضلا عن زيادة جزء غير ركني كالسجدة الواحدة أو التشهد كما هو محل الكلام ، ومع هذا الاحتمال تسقط الصحيحة عن الاستدلال . نعم يمكن أن يراد من الركعة خصوص الركوع لا طلاقها عليه كثيرا في لسان الأخبار ، وكيفما كان فلا تدل على البطلان في مطلق الركن فضلا عن غيره . وثانيا سلمنا أنهما روايتان أو أن الصادر منه عليه السلام ما كان خاليا عن تلك الزيادة ، لكن الاطلاق غير مراد جزما لتقييده بما دل على عدم الإعادة في زيادة غير الركن سهوا من حديث لا تعاد وغيره فيختص مورد الصحيحة بالأركان أو خصوص الركعة فلا دلالة فيها على الإعادة في الجزء غير الركني كي يستفاد منها حكم صورة العمد بالأولوية القطعية . وما يقال من أن الصحيحة تدل على الإعادة في صورة السهو بالمطابقة ، وفي صورة العمد بالالتزام من باب الأولوية القطعية كما ذكر ، فإذا سقطت الدلالة المطابقية في الجزء غير الركني من أجل حديث لا تعاد بقيت الدلالة الالتزامية بحالها فيستدل بها على البطلان في الزيادة العمدية . مدفوع ما هو المحقق في محله من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الوجود والحجية ، فبعد سقوط الدلالة المطابقية لمكان التقييد كما عرفت لم يبق مجال للتمسك بالدلالة الالتزامية . وعلى الجملة مورد الصحيحة إنما هو الزيادة السهوية من أجل التعبير بالاستيقان فلا يمكن التعدي إلى الزيادة العمدية التي هي محل الكلام . ودعوى الأولوية
كتاب الصلاة — صفحة 10 | السيد الخوئي