تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( مسألة 15 ) : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان ( 1 ) كفى بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أي وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ، ولا ممن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس .
شرح
كما أفاده في المتن . ( 1 ) لا ريب في كفاية الوثوق والاطمئنان الذي هو حجة عقلائية لكن الماتن قيده بأمرين أحدهما أن يكون من حصل له الوثوق الشخصي من أهل الفهم والخبرة والبصيرة المعرفة بالمسائل . ثانيهما أن لا يكون ممن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شئ . أقول : أما القيد الثاني ففي محله فإن المستند في حجية الوثوق الشخصي إنما هي السيرة العقلائية وهي خاصة بما إذا تحصل الوثوق من السبب العادي المتعارف الذي يراه العرف موجبا لذلك دون ما لم يكن كذلك كما لو حصل له الوثوق بعدالة زيد أو فضله من قلة أكله أو كبر عمامته ونحو ذلك مما لا يراه العقلاء منشأ للوثوق ، بل ربما يلام ويستهزء من ادعاه مستندا إلى هذا الأمور ، بل قيل إن القطع لا يكون حجة إذا استند إلى سبب غير عادي فضلا عن
كتاب الصلاة — صفحة 441 | السيد الخوئي