تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
مورده كما لا يخفى . ومنها : رواية الشعبي الموافق مضمونها مع الرواية المتقدمة ( 1 ) . وفيه : مضافا إلى ضعف سندها أنها قاصرة الدلالة لعين ما مر . ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال أبو جعفر ( ع ) إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال : لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا ( 2 ) فإن اطلاقها وإن اقتضى المنع عن إمامة الجالس لمثله لكن ثبت جوازه بالنص فيتقيد به الاطلاق ويحمل على إمامة الجالس للقائم . ولكنها من جهة الارسال غير صالحة للاستدلال . مضافا إلى أن أقصاها المنع عن إمامة الجالس للقائم . وأما عدم جواز إمامة الناقص للكامل بقول مطلق مثل إمامة المضطجع للقائم أو القاعد فلا تكاد تدل عليه بل لم يرد ذلك في شئ من النصوص . وقد يقال : إن هذه النصوص وإن كانت ضعيفة السند لكنها منجبرة بعمل الأصحاب . وفيه : أن الانجبار ممنوع كبرى كما مر غير مرة ، وكذا صغرى لعدم وضوح الاستناد الأصحاب إلى هذه الروايات ، ومن الجائز استنادهم إلى شئ آخر مما سنذكره . ولعله من أجل ما ذكرناه أعني ضعف هذه الروايات وعدم تحقق الاجماع التعبدي أفتى صاحب الوسائل ( قده ) بالكراهة ، حيث
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 25 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 411 | السيد الخوئي