تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
بل لو علم عدم ادراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول ( 1 ) واتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
( مسألة 28 ) : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة ( 2 ) لادراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية .
شرح
( 1 ) : - بل ينبغي الجزم بعدم العدول حينئذ ، ولا نعرف وجها للأولوية والاحتياط الاستحبابي الصادر منه ( قده ) ضرورة ظهور النص في أن العدول إنما شرع مقدمة لادراك الجماعة وتحصيلا لهذه الغاية ، فمع العلم بعدم ادراكها أصلا لو عدل إلى النافلة وأتمها لا يشمله النص قطعا ، فلا دليل على جواز العدول حينئذ ومقتضى الأصل عدمه . نعم لا حاجة إلى اتمام الفريضة بل له القطع من غير عدول كما أشرنا إليه آنفا . ( 2 ) : المعروف عدم الفرق في جواز العدول إلى النافلة لادراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها . وعن المستند الاختصاص بغير الثنائية لخروجها عن مورد الأخبار . ومقتضى الأصل عدم جواز العدول ما لم يقم عليه دليل ، ولكن الظاهر هو التعميم .
كتاب الصلاة — صفحة 342 | السيد الخوئي