بل لو علم عدم ادراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة
وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول ( 1 ) واتمام الفريضة
ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
( مسألة 28 ) : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول
من الفريضة إلى النافلة ( 2 ) لادراك الجماعة بين كون
الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، ولكن قيل
بالاختصاص بغير الثنائية .
شرح
( 1 ) : - بل ينبغي الجزم بعدم العدول حينئذ ، ولا نعرف وجها
للأولوية والاحتياط الاستحبابي الصادر منه ( قده ) ضرورة ظهور
النص في أن العدول إنما شرع مقدمة لادراك الجماعة وتحصيلا
لهذه الغاية ، فمع العلم بعدم ادراكها أصلا لو عدل إلى النافلة وأتمها
لا يشمله النص قطعا ، فلا دليل على جواز العدول حينئذ ومقتضى
الأصل عدمه .
نعم لا حاجة إلى اتمام الفريضة بل له القطع من غير عدول كما
أشرنا إليه آنفا .
( 2 ) : المعروف عدم الفرق في جواز العدول إلى النافلة لادراك
الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها .
وعن المستند الاختصاص بغير الثنائية لخروجها عن مورد الأخبار .
ومقتضى الأصل عدم جواز العدول ما لم يقم عليه دليل ، ولكن
الظاهر هو التعميم .