تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( مسألة 22 ) : لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته ( 1 ) .
( مسألة 23 ) : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ( 2 ) ،
شرح
باطلة حتى في نظر المتقدم كما لو صلى تاركا لجزء أو شرط يوجب البطلان مطلقا وكان غافلا أو ناسيا بحيث لو التفت لاعترف بالبطلان لم تصح قدوة المتأخر لعدم كونه حينئذ مصليا حتى في اعتقاده ، بل هي صورة الصلاة ، فيفرق بين ما إذا اعتقد الصحة وما إذا لم يعتقد ولا يقاس أحدهما بالآخر . ( 1 ) هذا بناءا على شرعية عباداته - كما هو الصحيح - فلا يضر فصله لا من حيث البعد ولا الحائل . وأما بناءا على التمرينية فيشكل لأنها حينئذ صورة صلاة وليست من حقيقتها في شئ ففصله يخل من كلتا الناحيتين ( 1 ) . وربما يستدل لعدم القدح حتى بناءا على التمرينية بخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا ( ع ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة . الخ ( 2 ) لكن السند ضعيف جدا وإن تمت الدلالة فإن أبا البختري في غاية الضعف ، بل قيل إنه أكذب البرية ، فالمتجه هو التفصيل بين الشرعية والتمرينية كما ذكرنا . ( 2 ) أما إذا كانت الحالة السابقة هي البعد أو عدم البعد فلا
هامش
( 1 ) الاخلال من ناحية البعد غير واضح لعدم اشغال الصبي الواحد مقدار ما لا يتخطى كما لا يخفى . ( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 2