وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل
ركعة ( 1 ) مع إعادة الفاتحة بعد اتمام السورة في القيام
اللاحق ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : لكيفية صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا
صور ( 3 ) :
شرح
كل ركعة في أذهان المتشرعة ككون هذه الصلاة ذات ركعتين تستوجب
انصراف تلك الصحيحة وغيرها إلى الركوعات المتصلة المجتمعة في
ركعة واحدة ولا تعم مثل المقام مما تؤخر بعض السورة عن الركعة
السابقة إلى اللاحقة بل اللازم حينئذ البدأة كما لا يخفى
هذا أولا .
وثانيا : مع الغض عن ذلك وتسليم منع الانصراف فيكفينا
الاطلاق في صحيحة الحلبي قال عليه السلام : فيها " . . وإن قرأت نصف
سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف
أخرى . . الخ ( 1 ) فإن قوله ( أول ركعة ) مطلق يشمل كلا
من الركعتين .
( 1 ) : - لاطلاق نصوص التفريق .
( 2 ) : - لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي آنفا " . . حتى
تستأنف أخرى " .
( 3 ) : - أصول هذه الصور ثلاثة : التكرار في الكل والتفريق
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح 7 .