( الأولى ) : أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع
بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كل من الركعتين فيكون
كل من الفاتحة والسورة عشر مرات ، ويسجد بعد الركوع
الخامس والعاشر سجدتين . ( الثانية ) : أن يفرق سورة
واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين فيكون
الفاتحة مرتين مرة في القيام الأول من الركعة الأولى ،
ومرة في القيام الأول من الثانية ، والسورة أيضا مرتان .
( الثانية ) : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى
وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية . ( الرابعة ) :
عكس هذه الصورة . ( الخامسة ) : أن يأتي في كل من
الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين اتمام السورة في
بعض القيامات وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل
ركعة أزيد من مرة ، حيث إذا أتم السورة وجب في
القيام اللاحق قراءتها . ( السادسة ) : أن يأتي بالركعة
الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة .
( السابعة ) : عكس ذلك . ( الثامنة ) : أن يأتي بالركعة
الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة .
( التاسعة ) : عكس ذلك والأولى اختيار الصورة الأولى .
كتاب الصلاة — صفحة 39
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٩