وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض ( 1 ) إذا لم يكن
مخوفا ( 2 ) للغالب من الناس ،
وأما وقتها ففي الكسوفين
هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى ( 3 )
فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء
وتكون أداءا في الوقت المذكور .
شرح
لعدم ظهوره إلا للأوحدي من أصحاب المراصد الفلكية ، ولا تعرفه
عامة الناس لمكان صغر الكوكب الناشئ من بعده المفرط . ومن
الواضح أن موضوع الحكم إنما هو الكسوف المرئي لعامة الناس
بحيث تشاهده آحادهم العاديون . نعم لو تحقق ذلك بحيث أصبح
مرئيا لهم ولو من طريق الاعجاز بحيث صدق عندهم الكسوف وجبت
الصلاة كما عرفته في الخسوف .
( 1 ) : - لخروجه عن منصرف النصوص .
( 2 ) : - أما إذا كان مخوفا وجبت الصلاة حينئذ لا لمكان الكسوف
بل لما تقدم من وجوبها لعامة الأخاويف السماوية .
( 3 ) : - لا شبهة في عدم وجوب الصلاة قبل حصول الكسوفين
لعدم الأمر بها قبل حصول موجبه ، فلو صلى ثم حصل لم يسقط
عنه التكليف حتى لو كان معتقدا ذلك وبأن خلافه لأن سقوط المأمور
به بغيره يحتاج إلى الدليل ولا دليل .
بل الحال كذلك حتى لو دخل الوقت في الأثناء لاعتبار الوقت في
تعلم الأجزاء بالأسر .