تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض ( 1 ) إذا لم يكن مخوفا ( 2 ) للغالب من الناس ،
وأما وقتها ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى ( 3 ) فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء وتكون أداءا في الوقت المذكور .
شرح
لعدم ظهوره إلا للأوحدي من أصحاب المراصد الفلكية ، ولا تعرفه عامة الناس لمكان صغر الكوكب الناشئ من بعده المفرط . ومن الواضح أن موضوع الحكم إنما هو الكسوف المرئي لعامة الناس بحيث تشاهده آحادهم العاديون . نعم لو تحقق ذلك بحيث أصبح مرئيا لهم ولو من طريق الاعجاز بحيث صدق عندهم الكسوف وجبت الصلاة كما عرفته في الخسوف . ( 1 ) : - لخروجه عن منصرف النصوص . ( 2 ) : - أما إذا كان مخوفا وجبت الصلاة حينئذ لا لمكان الكسوف بل لما تقدم من وجوبها لعامة الأخاويف السماوية . ( 3 ) : - لا شبهة في عدم وجوب الصلاة قبل حصول الكسوفين لعدم الأمر بها قبل حصول موجبه ، فلو صلى ثم حصل لم يسقط عنه التكليف حتى لو كان معتقدا ذلك وبأن خلافه لأن سقوط المأمور به بغيره يحتاج إلى الدليل ولا دليل . بل الحال كذلك حتى لو دخل الوقت في الأثناء لاعتبار الوقت في تعلم الأجزاء بالأسر .
كتاب الصلاة — صفحة 16 | السيد الخوئي