تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 25 ) : يشترط في الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ( 1 ) والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء ، وإن كان هو الأحوط .
شرح
الظاهر من العبارة ولا يلزم الجمع بينهما . وعلله ( قده ) بامكان أن يجعل العظيم مفعولا لاعنى مقدرا . أقول : تقدير العامل وإن أوجب صحة الكلام في لغة العرب لما ذكره علماء الأدب من جريان الوجوه الثلاثة في الصفة بتبعيتها للموصوف ، والنصب بتقدير أعني ، والرفع خبرا لمبتدء محذوف إلا أنك عرفت في بحث القراءة أن المأمور به في الصلاة ليس مطلق الاتيان باللفظ العربي على النهج الصحيح ، بل بخصوص الكيفية النازلة على ما هي عليه وعليه ففي المقام يجب الاتيان بهذا الذكر على النحو الوارد المقرر في الشرع المشتمل على كيفية خاصة لا مطلقا وإن كان صحيحا ، وحيث إنها مشكوكة حسب الفرض فلا مناص من الوقف أو الترك ، واختيار الثلاث من الصغرى فليتأمل . ( 1 ) : المعروف والمشهور بينهم أنه يعتبر في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، بأن تكون نسبة هذا الانحناء إلى القاعد المنتصب كنسبة الراكع عن قيام إلى القائم المنتصب . وعن بعضهم عدم كفاية هذا المقدار ، بل لا بد وأن يكون
كتاب الصلاة — صفحة 82 | السيد الخوئي