تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام ( 1 ) . فإنه لو كان التسليم جزءا من الصلاة بل أو واجبا لأمره ( ع ) بذلك ولم يقتصر على التشهد مع الانصراف ، فمن عدم أمره ( ع ) بذلك يستكشف عدم جزئيته ووجوبه . والجواب أن هذه الصحيحة - على ما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) - وإن كانت في موضع من التهذيب كما رقمت من دون الأمر بالتسليم إلا أنه في موضع آخر ( 2 ) وكذا في الفقيه ( 3 ) ذكر فيها أنه يتشهد ويسلم وينصرف . قال المحقق الهمداني ( قده ) والفقيه أضبط من التهذيب . وحينئذ تكون الصحيحة من جملة أدلة القائلين بالوجوب وتكون على عكس المطلوب أدل . هذا أولا . وثانيا : سلمنا أن الصحيح هو ما ذكر في هذا الموضع من التهذيب كما في الوسائل فغايته أن تكون حال هذه الصحيحة حال الصحيحة الآتية ويكون الجواب وهو الجواب عنها . ثالثا : صحيح محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) التشهد في الصلوات ، قال : مرتين ، قلت كيف مرتين ؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف . . . الخ بعين التقريب المتقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 64 من أبواب الجماعة 2 ، والتهذيب ج 2 ص 349 . ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 283 . ( 3 ) الفقيه : ج 1 ص 261 .
كتاب الصلاة — صفحة 329 | السيد الخوئي