تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
( مسألة 19 ) : إذا سمع القراءة مكررا وشك بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل ، نعم لو علم العدد وشك في الاتيان بين الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا ( 1 ) . ( مسألة 20 ) : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة ( 2 ) عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط ( 3 ) .
شرح
فله الاتيان بأي ذكر شاء من الكيفيات المذكورة في المتن التي عرفت مداركها وكذا غيرها وإن كان الأولى الاقتصار على ما تضمنته صحيحة الحذاء لقوة سندها وضعف أسانيد النصوص الأخر . ( 1 ) : الحكم ظاهر جدا بكلا شقيه ، فإن الشك في الأول في التكليف زائدا على المقدار المتيقن ، والمرجع فيه أصالة البراءة وفي الثاني في الامتثال بعد العلم بالتكليف ، والمرجع قاعدة الاشتغال . ( 2 ) : إذ السجود متقوم بوضع الجبهة على الأرض والهوي مقدمة صرفة ، فيكفي في تكرر الوضع مجرد الوضع بأقل ما يتحقق معه انفصال الجبهة عن الأرض ثم الوضع ثانيا بحيث يتخلل العدم بين الوضعين الذي هو مناط التعدد ، ولا حاجة إلى الجلوس بينهما لما عرفت من عدم دخل الهوى عنه في تحقق الواجب . ( 3 ) : هذا إنما يتم بناءا على عدم اعتبار وضع سائر المساجد
كتاب الصلاة — صفحة 253 | السيد الخوئي