تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 9 ) : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره ( 1 ) كالصغير ، والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
( مسألة 10 ) ، لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها ( 2 ) أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها .
شرح
لم يتعدد ، وإنما التعدد في المنظور إليه ، فلم تجب عليه إلا سجدة واحدة لوحدة السبب . ( 1 ) : لاطلاق النصوص كقوله في صحيحة الحذاء عن الطامث تسمع السجدة . . . الخ ، وفي صحيحة علي بن جعفر فيقرا آخر السجدة ، وغيرهما مما تقدمت الشاملة باطلاقها لما إذا كان السماع من المكلف أو غيره ممن كان قاصدا لقراءة القرآن كالصبي المميز ، والمجنون لعدم الدليل على اعتبار البلوغ والتكليف في القارئ ، وما في بعض النصوص كصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) من التقييد بالرجل فهو من باب المثال بلا اشكال . ( 2 ) : حكم ( قده ) حينئذ بأمور ثلاثة : الايماء ، والسجود بعد الصلاة ، وإعادتها أما الايماء فلا ينبغي الاشكال فيه للنصوص الدالة عليه التي منها صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ( 2 ) وقد مر الكلام حول ذلك في بحث القراءة مستقصى .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب قراءة القرآن ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 4 .