تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( مسألة 18 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها ( 1 ) بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة
شرح
خارج البلد في أوائل تلك الأراضي ، فإن العود إلى البلد وإقامة الصلاة فيه لا عسر فيه حتى نوعا ، فالتقييد المزبور في غير محله على أي تقدير . ( 1 ) : أما نفس الأكل فلا اشكال في جوازه بنص الآية المباركة . وأما غيره من ساير التصرفات كالصلاة والتوضي والمشي ونحوها فبالفحوى إذ لو جاز الأكل الذي هو تصرف متلف فغير المتلف بطريق أولى بل إن نفس الإذن في الأكل من بيوت هؤلاء إذن في مقدماته المتوقف عليها من الدخول والمكث والمشي ونحوها من باب الملازمة العقلية كما لا يخفى . هذا : وحيث إن الترخيص الثابت من الشارع في المقام ليس تخصيصا واقعيا في دليل المنع عن التصرف في مال الغير بغير إذنه بالضرورة ، بل هو بمناط الامضاء لما يقتضيه ظاهر الحال من رضا الملاك بالأكل وما دونه من التصرفات ، فيختص الحكم بما إذا لم يعلم بالكراهة فمعه لا يجوز لفقد الرضا بعد النهي الصريح ، وحجية الطريق الظاهري منوطة بعدم انكشاف الخلاف ، مضافا إلى الاجماع بل الضرورة على عدم الجواز حينئذ الكاشف عما ذكرناه من عدم التخصيص الواقعي وإلا كان جائزا كما في حق المارة .
كتاب الصلاة — صفحة 66 | السيد الخوئي