شرح
ذلك عقلا لامكان ايقاعها خارج الدار ، فنفس كون الشئ من
اللوازم العادية كاف في استكشاف الرضا فيكون بمثابة الملازمة
العقلية الدائمية في كفاية الالتفات الاجمالي الارتكازي إلى التلازم
وعدم الافتقار إلى الالتفات التفصيلي فضلا عن الحاجة إلى اصدار
إذن آخر باللازم .
وأما الصلاة في الدار فليست هي بنفسها من شؤون نفس السكنى
ولوازمه العادية بحيث يكون الإذن بها مستفادا من الإذن به عرفا
كما في التخلي والمنام بل يحتاج إلى القطع بالرضا من شاهد حال
ونحوه من قرينة حالية أو مقالية كما عرفت بخلاف ساير التصرفات
المستفادة من نفس الإذن الأول ، فإنها لا تتوقف على القطع بل ولا
الظن الشخصي كما لا يخفى .
فتحصل : أن التمثيل الذي ذكره في المتن ليس منم مصاديق
هذا القسم بشقوقه التي بيناها .الثالث : شاهد الحال بأن تكون هناك قرائن وشواهد تدل على
رضا المالك وطيب نفسه .
وتفصيل للكلام : في المقام أنه ربما يصدر عن المالك فعل يبرز
عن رضاه الباطني بتصرف خاص بحيث يكون طريقا مجعولا وأمارة
نوعية وحكاية عملية وهذا كفتح الحمامي باب الحمام ، فإنه بمثابة
الإذن العام لكل من يريد الاستحمام ولا شك حينئذ في صحة الاعتماد
على ذاك المبرز من دون حاجة إلى تحصيل العلم بالرضا لاستقرار
بناء العقلاء بمقتضى التعهد الوضعي على كشف ما في الضمير بمطلق
المبرز فعلا كان أم لفظا . ومن هنا قلنا بصحة المعاطاة لعدم الفرق
في ابراز الانشاء بين الفعل أو القول .