تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
منفردا كان أو غيره ( 1 ) .
شرح
ولكنه : ما ترى لجعل المناط في الإعادة في هذه الصحيحة عدم الفراغ من الصلاة ، وفي صحيح الحلبي عدم الدخول في الركوع ، فلو أريد الثاني من الأول لزم التنبيه وحمله عليه بعيد عن الذهن جدا ، ولم يكن من الجمع العرفي في شئ . بل الصحيح في وجه الجمع ما ذكره الشيخ في التهذيبين ، وتبعه في المفاتيح من حمل الأمر بالمضي في صحيح الحلبي على الجواز لصراحة هذه الصحيحة في محبوبية الإعادة ما لم يفرغ ، فإن حرمة قطع الفريضة على القول بها دليلها الاجماع ، والقدر المتيقن منه غير المقام ، بل لا اجماع في المقام بعد ذهاب الشيخ إلى جواز القطع ما لم يفرغ عملا بصحيحة ابن يقطين . نعم قد أعرض المشهور عنها ولم يعملوا بها ، لكن الاعراض لا يسقط الصحيح عن الاعتبار على المسلك المختار . والمتحصل من جميع ما تقدم أن ناسي الأذان والإقامة حتى دخل الفريضة يستحب له الانصراف لتداركهما ، غاية الأمر أن مراتب الفضل تختلف . حسب اختلاف موارد القطع . فالأفضل ما إذا كان التذكر قبل القراءة ، ويليه في الفضيلة ما لو كان قبل الركوع ودونهما في الفضل ما إذا كان قبل الفراغ من الصلاة . ( 1 ) : خلافا للشرايع حيث خصه بالمنفرد ، ونحوه ما عن المبسوط وغيره ، ولا وجه له بعد اطلاق النص والفتوى كما اعترف