( مسألة 12 ) : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من
الشركاء التصرف فيه إلا بإذن الباقين ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا اشترى دارا من المال غير المزكى
أو غير المخمس ( 2 ) يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو
الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين
من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري
هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية
على ملك المالك الأول .
شرح
الحاكم نعم لا ريب أنه أحوط .
( 1 ) : لما دل على المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه
الشامل باطلاقه للمال المشاع وغيره .
( 2 ) : مفروض الكلام ما إذا اشترى الدار بعين المال الذي
فيه الزكاة أو الخمس بحيث كان نفس المال طرفا للإضافة في مقام
المعاملة ثمنا أو مثمنا ، وأما إذا اشتراها بثمن كلي في ذمته وفي مقام
التسليم والوفاء أداه من ذاك المال فلا اشكال حينئذ في الصحة
كما لا يخفى .
ويقع الكلام تارة : في المال غير المزكى وأخرى غير الخمس
فهنا مقامان :
أما المقام الأول : فالظاهر من نصوص الباب التي منها قوله
عليه السلام : ما انبتته الأرض ففيه الزكاة " أن الزكاة متعلق بنفس العين ،
وإن اختلفوا في أن ذلك بنحو الكلي في المعين أو الإشاعة وحصول