تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
( مسألة 12 ) : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيه إلا بإذن الباقين ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا اشترى دارا من المال غير المزكى أو غير المخمس ( 2 ) يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول .
شرح
الحاكم نعم لا ريب أنه أحوط . ( 1 ) : لما دل على المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه الشامل باطلاقه للمال المشاع وغيره . ( 2 ) : مفروض الكلام ما إذا اشترى الدار بعين المال الذي فيه الزكاة أو الخمس بحيث كان نفس المال طرفا للإضافة في مقام المعاملة ثمنا أو مثمنا ، وأما إذا اشتراها بثمن كلي في ذمته وفي مقام التسليم والوفاء أداه من ذاك المال فلا اشكال حينئذ في الصحة كما لا يخفى . ويقع الكلام تارة : في المال غير المزكى وأخرى غير الخمس فهنا مقامان : أما المقام الأول : فالظاهر من نصوص الباب التي منها قوله عليه السلام : ما انبتته الأرض ففيه الزكاة " أن الزكاة متعلق بنفس العين ، وإن اختلفوا في أن ذلك بنحو الكلي في المعين أو الإشاعة وحصول