وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير
اشكال ( 1 )
شرح
مانع من امكان التقرب به واتصافه بالعبادية بعد صلوحه لها والاتيان
به بداع قربي كما هو المفروض .
( 1 ) : حكم ( قده ) حينئذ بالصحة من غير اشكال ، وهو
كذلك فيما إذا قطع بعدم الغصبية أو نسيها أو غفل عنها ، والجامع
عدم احتمال الخلاف بحيث تكون الحرمة ساقطة حينئذ حتى واقعا
من جهة امتناع توجيه الخطاب إليه ، كما لعله منصرف كلام الماتن
أو ظاهره لمكان التعبير بالاعتقاد فإن الصلاة حينئذ صحيحة بلا
اشكال إلا في بعض الصور وهو ما إذا كان الناسي هو الغاصب
كما مر لعدم المانع عنها لانحصاره بكون التصرف حراما ولو
واقعا كي يمتنع أن يكون مصداقا للواجب والمفروض عدمه كما عرفت .